علي أصغر مرواريد
469
الينابيع الفقهية
مسألة [ 72 ] : لو أوجب صاحب الحنطة بأن يقول : أسلمت إليك كيل حنطة مثلا صفته كذا إلى كذا بكذا ، كان باطلا ، بل يكون الإيجاب من صاحب الدراهم : أسلمت وأسلفت وما أشبهه ، ومن البائع : بعت وملكت واستلمت منك كذا . مسألة [ 73 ] : لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين ، ولو ردها لخيار فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين احتمل المساواة . قال : لا مساواة للفرق وذلك لأن في الأولى يدعي المشتري تعيب السلعة والأصل عدمه ، وفي الثانية هو مصدقه على ثبوت الخيار . مسألة [ 74 ] : لو باعه وشرط له الخيار والتصرف مدة ، فلو عاب بالتصرف هل له أن يرده مجانا ، وكذا لو تلف ؟ وهلا فرق بين أن يكون العيب والتلف من قبل المشتري أم لا ؟ الجواب : الاشتراط صحيح ويقوى أن التلف من ضمان البائع وكذا العيب . مسألة [ 75 ] : لو باعه حيوان مثلا وأذن له في القبض ولم ينقده الثمن أجمع في هذه المدة ، فهل له الفسخ أو لا وقد نقل إلى العبد أن له الفسخ ؟ الجواب : إذا شرط نقد الثمن فله الخيار وإلا فلا ، نعم لو تعذر الثمن سعى إلى الحاكم ومع تعذره فله إمساك المبيع مقاصة شرعية . مسألة [ 76 ] : النهي في المعاملات هل هو مفسد لها أم لا ؟ الجواب : هذه مسألة أصولية والتحقيق فيها هناك ، والظاهر أنه إن كان نهي بغير ذلك الشئ فهو فاسد كبيع الملاقيح والمضامين والمكره ، وإن كان